السيد محمد تقي المدرسي
60
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
الأولى والثانية ما يُبطل الصلاة بطلت صلاته الثانية أيضا بناءً على الاحتياط الواجب . 4 - إذا غلب ظنه بأحد طرفي الشك في الوهلة الأولى ، ثم تساوى الطرفان في ظنه ( أي أصبح شكاً ) وجب عليه العمل بوظيفة الشك ، ولو انعكس الامر فكان شاكاً في بداية الامر وعمل بوظيفة الشك ، ولكن سرعان ما غلب ظنه بأحد الطرفين ، وجب عليه الأخذ بالظن الغالب وإتمام الصلاة . 5 - لو تردد في أن الحاصل له هو الظن الغالب بأحد الطرفين ، أم هو شك متساوي الطرفين ، كان عليه العمل بوظيفة الشك . 6 - ولو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه طرأت له - أثناء الصلاة - حالة من التردد بين الاثنتين والثلاث ( مثلًا ) وأنه بنى على الثلاث ، ولكنه يشك الآن في أن البناء على الثلاث كان بسبب حصول الظن الغالب وبالتالي فإن صلاته تامة الآن ، أم كان من باب وظيفة الشك ، وعليه الآن صلاة الاحتياط ؟ فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط ، وان كان الاحتياط الاستحبابي ذلك . 7 - لو عرض له أحد الشكوك الصحيحة التي يُعتبر أن تكون بعد إكمال السجدتين « 1 » ، وفي الوقت نفسه عرض له الشك في الاتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فإن كان هذا الشك في حالة التشهد أو بعد النهوض ، عمل بالوظيفة المقررة له وصحت صلاته . ولو كان الشك قبل ان يشتغل بالتشهد أو قبل النهوض فالأحوط الاتيان بما شك فيه من السجود ثم العمل بوظيفة الشك ثم الإعادة . 8 - إذا شك في حال القيام بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والأربع
--> ( 1 ) كالشك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع .